المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة 185 من قانون العقوبات الفقرة التالية: "يعتبر ايضا من الاوامر الشرعية الامر الخطي المعطى من: 1- رئيس هيئة التفتيش القضائي 2- رئيس هيئة التفتيش المركزي 3- مدير عام قوى الامن الداخلي 4- مدير الامن العام كل ضمن نطاق صلاحيته الى موظف بالتظاهر في الاسهام في جريمة من جرائم الرشوة المعاقب عليها في المواد 351 الى 356 من قانون العقوبات , بغية اكتشاف مرتكبي هذه الجرائم, شرط ان يكون مبرر هذا الاسهام ضبط هذا النوع من الجرائم, وان لا يتعدى نشاط المكلف بهذا الامر الغاية- المتوخاة".