The whole text

قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982 In force

المادة 37

المادة 37

مادة 37: يحدد بدل الايجار بالعملة اللبنانية واذا خالف المتعاقدون هذا الموجب حق لكل من المالك والمستأجر ان يحدد بدل الايجار على اساس سعر النقد الاجنبي المعتمد في العقد بتاريخ سعره في سوق بيروت يوم تاريخ العقد ويدفع البدل على هذا الاساس . اما العقود السابقة لتاريخ نشر هذا القانون فيتم تحويل بدلاتها المحررة بعملة اجنبية بسعرها بتاريخ العمل به.

المادة 37 من قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244157/article/37/