المادة 42
مادة 42: اذا اعلن المجلس الدستوري عدم صحة نيابة النائب المطعون في انتخابه, اعتبر انتخابه باطلا, ويعلن المجلس فوز المرشح الحائز الاغلبية التي تؤهله للنيابة.
قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 Repealed ملغى
مادة 42: اذا اعلن المجلس الدستوري عدم صحة نيابة النائب المطعون في انتخابه, اعتبر انتخابه باطلا, ويعلن المجلس فوز المرشح الحائز الاغلبية التي تؤهله للنيابة.
المادة 42 من قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244163/article/42/