The whole text

قانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 In force

المادة 29

المادة 29

لكل صاحب مصلحة وللنيابة العامة الاستثنافية ان تستأنف قرارات مجلس النقابة في مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ. يرفع الاستئناف الى محكمة الاستئناف, غرفتها المدنية في بيروت ويضم اليها عضوان يختارهما مجلس النقابة من بين اعضائه.

تفصل المحكمة في الاستثنائف بجلسة سرية, وقرارها نهائي لا يقبل المراجعة.

المادة 29 من قانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244167/article/29/