المادة 29
لكل صاحب مصلحة وللنيابة العامة الاستثنافية ان تستأنف قرارات مجلس النقابة في مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ. يرفع الاستئناف الى محكمة الاستئناف, غرفتها المدنية في بيروت ويضم اليها عضوان يختارهما مجلس النقابة من بين اعضائه.
تفصل المحكمة في الاستثنائف بجلسة سرية, وقرارها نهائي لا يقبل المراجعة.