The whole text

قانون تاريخ 06/02/1931 No repeal recorded

المادة 48

Article 48 of Law of 6 Feb 1931. Published in Official Gazette issue 2460 of 11 Feb 1931. No repeal recorded in our sources.

المادة 48

يجب على المومسات وبنات القهاوي المذكورات في الصنفين الاول والثاني من هذا القانون عندما يرغبن في ترك الدعارة والفحشاء لتعيش الواحدة منهن في حجر رجل معلوم بصفة خليلة خاصة ان يقدمن طلبا بذلك الى مصلحة الشرطة وتجبر مصلحة الشرطة الرجل الذي تطلب البنت الاقامة معه ان يقدم لها الضمانات الادبية والمادية وتبقى البنت خاضعة للمعاينة الطبية مرتين في الاسبوع الى مدة معينة ريثما يتسنى للجنة المنصوص عليها في المادة 52 ان تعتطى قرارها في شأنها.

المادة 48 من قانون تاريخ 06/02/1931 https://lebaneselegislation.com/law/244183/article/48/