المادة 49
لا يجوز للبنات اللواتي يتقدمن باحكام المادة السابقة ان يخالطن المومسات وان يرتدن القهاوي والمراقص الموجودة في المحلات العمومية او ان يسكن في بيوت التلاقي.
قانون تاريخ 06/02/1931 No repeal recorded
Article 49 of Law of 6 Feb 1931. Published in Official Gazette issue 2460 of 11 Feb 1931. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز للبنات اللواتي يتقدمن باحكام المادة السابقة ان يخالطن المومسات وان يرتدن القهاوي والمراقص الموجودة في المحلات العمومية او ان يسكن في بيوت التلاقي.
المادة 49 من قانون تاريخ 06/02/1931 https://lebaneselegislation.com/law/244183/article/49/