المادة 49
لا يجوز للبنات اللواتي يتقدمن باحكام المادة السابقة ان يخالطن المومسات وان يرتدن القهاوي والمراقص الموجودة في المحلات العمومية او ان يسكن في بيوت التلاقي.
قانون تاريخ 06/02/1931 In force
لا يجوز للبنات اللواتي يتقدمن باحكام المادة السابقة ان يخالطن المومسات وان يرتدن القهاوي والمراقص الموجودة في المحلات العمومية او ان يسكن في بيوت التلاقي.
المادة 49 من قانون تاريخ 06/02/1931 https://lebaneselegislation.com/law/244183/article/49/