The whole text

قانون تاريخ 06/02/1931 In force

المادة 51

المادة 51

الدعارة السرية ممنوعة بتاتا كل امرأة توجد بحالة الدعارة السرية توقفها الشرطة وتساق فورا الى مدير دوائر الشرطة الذي يأمر اولا- اما باخلاء سبيلها اذا كانت التحقيقات ومحضرها تثبت بطلان ما نسب اليها ثانيا- اما بارسالها الى طبيب الصحة الرسمي الذي يعاينها فيشير بارسالها الى المستشفى عند اللزوم مهما كانت نتيجة المعاينة يجب جلب المتهمة امام لجنة مخصوصة تتألف على الوجه الاتي في المادة 54 بعد استطلاع رأي مدير الشرطة وتصدر قراراتها بالدرجة الاخيرة في خلال ثماني واربعين ساعة

المادة 51 من قانون تاريخ 06/02/1931 https://lebaneselegislation.com/law/244183/article/51/