The whole text

قانون تاريخ 06/02/1931 In force

المادة 71

المادة 71

كل مخالفة لاحكام المواد التي لن تعين فيها العقوبات يجازي عليها مرتكبها بغرامة نقدية من ليرة واحدة الى عشر ليرات لبنانية سورية وبالحبس من يوم الى ثمانية ايام او باحدى هاتين العقوبتين على انه في حال ارتكاب المخالفة لاحكام المواد 6 و15 و16 و17 و25 و29 و41 يصار حتما الى اقفال البيت موقتا بحكم من المحكمة مدة حدها الادنى شهر وحدها الاعلى ستة اشهر واذا تكررت المخالفة بعد الحكم بها قطعيا بسنتين يحاكم المخالف امام المحكمة البدائية وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في المادة 72 التالية.

المادة 71 من قانون تاريخ 06/02/1931 https://lebaneselegislation.com/law/244183/article/71/