المادة 71
كل مخالفة لاحكام المواد التي لن تعين فيها العقوبات يجازي عليها مرتكبها بغرامة نقدية من ليرة واحدة الى عشر ليرات لبنانية سورية وبالحبس من يوم الى ثمانية ايام او باحدى هاتين العقوبتين على انه في حال ارتكاب المخالفة لاحكام المواد 6 و15 و16 و17 و25 و29 و41 يصار حتما الى اقفال البيت موقتا بحكم من المحكمة مدة حدها الادنى شهر وحدها الاعلى ستة اشهر واذا تكررت المخالفة بعد الحكم بها قطعيا بسنتين يحاكم المخالف امام المحكمة البدائية وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في المادة 72 التالية.