المادة 4
"مادة 4: يعلق العمل باحكام الفقرة الاولى من المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977 (قانون البلديات ) من تاريخ صدور هذا القانون ولتاريخ اقصاه 31/12/1980 .
قانون منفذ بمرسوم رقم 2120 تاريخ 25/06/1979 No repeal recorded
Article 4 of Law enacted by decree No. 2120 of 25 Jun 1979. Published in Official Gazette issue 28 of 12 Jul 1979. No repeal recorded in our sources.
"مادة 4: يعلق العمل باحكام الفقرة الاولى من المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977 (قانون البلديات ) من تاريخ صدور هذا القانون ولتاريخ اقصاه 31/12/1980 .
المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 2120 تاريخ 25/06/1979 https://lebaneselegislation.com/law/244270/article/4/