المادة 1
مادة 1: مددت ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية اعتبارا من 1/1/1979 ولتاريخ اقصاه 31/12/1980".
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 2120 25/06/1979
Unofficial English title
Official title, in Arabic وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1640 تاريخ 8-1-1979 الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية موضع التنفيذ
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law enacted by decree No. 2120 of 25 Jun 1979. Published in Official Gazette issue 28 of 12 Jul 1979. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: مددت ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية اعتبارا من 1/1/1979 ولتاريخ اقصاه 31/12/1980".
مادة 1: وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1640 تاريخ 8/1/1979 الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية, التالي نصه:
"مادة 2: يتولى المحافظون وامناء سر المحافظات والقائمقامون ورؤساء الاقسام الاصليون في الاقضية اعمال المجالس البلدية المنحلة واعمال رؤسائها وذلك بقرار من وزير الداخلية وحتى التاريخ المبين في المادة الاولى.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
"مادة 3: خلال المهلة المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون, يحق للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ان تعين لجانا تقوم باعمال المجالس البلدية وذلك لمدة اقصاها 31/12/1980 .
"مادة 4: يعلق العمل باحكام الفقرة الاولى من المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977 (قانون البلديات ) من تاريخ صدور هذا القانون ولتاريخ اقصاه 31/12/1980 .
"مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
بعبدا في 25 حزيران سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان
Related