المادة 4
"مادة 4: يعلق العمل باحكام الفقرة الاولى من المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977 (قانون البلديات ) من تاريخ صدور هذا القانون ولتاريخ اقصاه 31/12/1980 .
قانون منفذ بمرسوم رقم 2120 تاريخ 25/06/1979 In force
"مادة 4: يعلق العمل باحكام الفقرة الاولى من المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977 (قانون البلديات ) من تاريخ صدور هذا القانون ولتاريخ اقصاه 31/12/1980 .
المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 2120 تاريخ 25/06/1979 https://lebaneselegislation.com/law/244270/article/4/