المادة 1
المادة الاولى: استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية, توضع للصفقات الفورية, التي يجريها مكتب الحبوب والشمندر السكري لاستيراد الحبوب ومشتقاتها والمواد الخاضعة له بواسطة المجلس المختص لديه, شروط خاصة تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 11647 09/01/1969
Unofficial English title
Official title, in Arabic وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9470 تاريخ 28-2-1968 الرامي الى وضع شروط خاصة لصفقات التموين الفورية التي يجريها مكتب الحبوب والشمندر السكري موضع التنفيذ
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law enacted by decree No. 11647 of 9 Jan 1969. Published in Official Gazette issue 3 of 9 Jan 1969. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/12/1968
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية, توضع للصفقات الفورية, التي يجريها مكتب الحبوب والشمندر السكري لاستيراد الحبوب ومشتقاتها والمواد الخاضعة له بواسطة المجلس المختص لديه, شروط خاصة تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9470 تاريخ 28/2/1968, الرامي الى وضع شروط خاصة لصفقات التموين الفورية التي يجريها مكتب الحبوب والشمندر السكري, التالي نصه:
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
سن الفيل في 9 كانون الثاني 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: حسين العويني
Related