المادة 1
المادة الاولى: استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية, توضع للصفقات الفورية, التي يجريها مكتب الحبوب والشمندر السكري لاستيراد الحبوب ومشتقاتها والمواد الخاضعة له بواسطة المجلس المختص لديه, شروط خاصة تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 11647 09/01/1969
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/12/1968
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية, توضع للصفقات الفورية, التي يجريها مكتب الحبوب والشمندر السكري لاستيراد الحبوب ومشتقاتها والمواد الخاضعة له بواسطة المجلس المختص لديه, شروط خاصة تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9470 تاريخ 28/2/1968, الرامي الى وضع شروط خاصة لصفقات التموين الفورية التي يجريها مكتب الحبوب والشمندر السكري, التالي نصه:
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
سن الفيل في 9 كانون الثاني 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: حسين العويني