All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 11637 09/01/1969

Unofficial English title

Putting into effect the urgent bill referred to Parliament by Decree No. 11202 dated 11-10-1968 aiming to amend certain provisions of the Traffic Law in force

Official title, in Arabic وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11202 تاريخ 11-10-1968 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون السير موضع التنفيذ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law enacted by decree No. 11637 of 9 Jan 1969. Published in Official Gazette issue 3 of 9 Jan 1969. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 3. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
11637
Date
09/01/1969
Official Gazette
Issue 3, 09/01/1969, p. 23
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 (Art. 1)
قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970 (Art. 3)
قانون رقم 17 تاريخ 17/05/1969 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 11637 تاريخ 09/01/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9961 / 1975 )

يتولى المكتب المنصوص عليه في المادة 290 من قانون السير بالاضافة الى المهام الواردة في المادة المذكورة:

1- تبليغ جميع الاحكام الصادرة بمخالفات السير.

2- تنفيذ الاحكام المبرمة.

يتم التبليغ الى المحكوم عليه شخصيا او بواسطة من ينوب عنه في اجراء احدى المعاملات لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات , ويعتبر المكلف باجراء هذه المعاملة مكلفا حكما بالتبليغ عن صاحبها. لا تحول طريقة التبليغ المبينة اعلاه دون امكان اللجوء الى التبليغ وفقا للاصول العادية عند الاقتضاء.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11202 تاريخ 11/10/1968, الرامي الى تعديل بعض احكام قانون السير, التالي نصه:

المادة 2

للحكومة ان تحدث طابعا خاصا يدعى طابع غرامات السير, يمكن للمخالفين استعماله لتسديد الغرامات الناتجة عن المحاضر المنظمة بمخالفات السير. تطبق على الطابع المذكور احكام المواد21 و22 و23 و24 و91 و93 و94 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب 1967 كما تطبق على طريقة التحصيل هذه احكام الفقرة 2 من المادة 294 من قانون السير. تنظيم دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

(عدلت بموجب قانون 17 / 1969 )

تلغى الفقرة الثانية من البند 24 من جدول الرسوم الملحق بقانون السير."ويعمل بهذا الالغاء اعتبارا من اول كانون الثاني 1968".

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 9 كانون الثاني 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وزير الداخلية الامضاء : بيار الجميل وزير العدل الامضاء: حسين العويني

Related

More from the same year.

1969