The whole text

قانون الأرث لغير المحمديين No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Law of 23 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 31 of 24 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

مادة 20: يؤول لزوج المورث او زوجته ربع التركة في حالة اجتماعه مع ورثة من الطبقة الاولى ونصفها في حال اجتماعه مع الاب او الام او الاخ او الاخت وخمسة اسداس في حال اجتماعه مع الجد او الجدة واذا لم يوجد وارث مما ذكر اعلاه فيستحق زوج المتوفي او زوجته كامل التركة

المادة 20 من قانون الأرث لغير المحمديين https://lebaneselegislation.com/law/244354/article/20/

Explained in: Inheritance in Lebanon