The whole text

قانون الأرث لغير المحمديين In force

المادة 20

المادة 20

مادة 20: يؤول لزوج المورث او زوجته ربع التركة في حالة اجتماعه مع ورثة من الطبقة الاولى ونصفها في حال اجتماعه مع الاب او الام او الاخ او الاخت وخمسة اسداس في حال اجتماعه مع الجد او الجدة واذا لم يوجد وارث مما ذكر اعلاه فيستحق زوج المتوفي او زوجته كامل التركة

المادة 20 من قانون الأرث لغير المحمديين https://lebaneselegislation.com/law/244354/article/20/