المادة 20
مادة 20: يؤول لزوج المورث او زوجته ربع التركة في حالة اجتماعه مع ورثة من الطبقة الاولى ونصفها في حال اجتماعه مع الاب او الام او الاخ او الاخت وخمسة اسداس في حال اجتماعه مع الجد او الجدة واذا لم يوجد وارث مما ذكر اعلاه فيستحق زوج المتوفي او زوجته كامل التركة