The whole text

قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 No repeal recorded

المادة 86

Article 86 of Law No. 367 of 1 Aug 1994. Published in Official Gazette issue 32 of 11 Aug 1994. No repeal recorded in our sources.

المادة 86

يعاقب بغرامة من عشرة ملايين الى خمسين مليون ليرة لبنانية وبالحبس من سنة الى ثلاث سنوات او باحدى هاتين العقوبتين بالاضافة الى مصادرة الدواء او الادوية لحساب وزارة الصحة العامة كل من ينشىء صيدلية او مؤسسة صيدلانية او يصنع ويبيع بالجملة او بالمفرق او يوزع ادوية او يحرزها بقصد البيع او التوزيع بدون ان يكون متمما الشروط القانونية وحائزا الترخيص القانوني ولا يجوز في مطلق الاحوال ان تقل عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن حدها الادنى وعند التكرار تضاعف العقوبة ولوزارة الصحة العامة ان تقفل بصورة مؤقتة الصيدلية او المؤسسة المنشاة خلافا للقانون الى ان يصدر القضاء حكمه النهائي في القضية

المادة 86 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244369/article/86/