المادة 86
يعاقب بغرامة من عشرة ملايين الى خمسين مليون ليرة لبنانية وبالحبس من سنة الى ثلاث سنوات او باحدى هاتين العقوبتين بالاضافة الى مصادرة الدواء او الادوية لحساب وزارة الصحة العامة كل من ينشىء صيدلية او مؤسسة صيدلانية او يصنع ويبيع بالجملة او بالمفرق او يوزع ادوية او يحرزها بقصد البيع او التوزيع بدون ان يكون متمما الشروط القانونية وحائزا الترخيص القانوني ولا يجوز في مطلق الاحوال ان تقل عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن حدها الادنى وعند التكرار تضاعف العقوبة ولوزارة الصحة العامة ان تقفل بصورة مؤقتة الصيدلية او المؤسسة المنشاة خلافا للقانون الى ان يصدر القضاء حكمه النهائي في القضية
Rulings that applied this article · 23, as the Lebanese University links them.
- محكمة الجنايات/2021
- تمييز جزائي 104/2020
- تمييز جزائي 48/2020
- تمييز جزائي 46/2020
- محكمة الجنايات 175/2020
- محكمة الجنايات 182/2020
- محكمة الجنايات 103/2020
- تمييز جزائي 338/2019
- محكمة الجنايات 809/2018
- محكمة الجنايات 727/2018
- محكمة الجنايات 218/2017
- محكمة الجنايات 334/2017
- محكمة الجنايات 87/2017
- محكمة الجنايات 33/2017
- محكمة الجنايات 31/2017
- محكمة الجنايات 822/2016
- محكمة الجنايات 459/2016
- تمييز جزائي 85/2016
- محكمة الجنايات 124/2016
- محكمة الجنايات 71/2016
- محكمة الجنايات 81/2016
- تمييز جزائي 166/2015
- تمييز جزائي 78/2012