المادة 1
تعتبر بالاستناد الى الفقرة الاخيرة من المادة 129 من قانون المحاسبة العمومية, صفقات اللوازم (معدات , اليات , ادوية, تجهيزات , الخ...) مستثناة من موجب وضع السعر التقديري الادنى.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 947 14/04/1971
Unofficial English title
Official title, in Arabic وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجبالمرسوم رقم 496 تاريخ 1-2-1971 الرامي الى استثناء صفقاتاللوازم من موجب السعر التقديري الأدنى, موضع التنفيذ
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law enacted by decree No. 947 of 14 Apr 1971. Published in Official Gazette issue 33 of 26 Apr 1971. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 اذار 1971
يرسم ما يأتي :
تعتبر بالاستناد الى الفقرة الاخيرة من المادة 129 من قانون المحاسبة العمومية, صفقات اللوازم (معدات , اليات , ادوية, تجهيزات , الخ...) مستثناة من موجب وضع السعر التقديري الادنى.
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون العجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 496 تاريخ 1/2/1971, الرامي الى استثناء صفقات اللوازم من موجب السعر التقديري الادنى التالي نصه:
يعمل بهذا القانون فور نشره
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 14 نيسان سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الصحة العامة الامضاء: اميل بيطار
Related