المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة 40 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 بحيث يصبح كما يلي: اذا اصيب الاجير بمرض غير الامراض الناجمة عن خدمته وحوادث العمل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 25/ET تاريخ 4 ايار 1943, فله الحق باجازة مرضية تحدد على الوجه التالي: 1- نصف شهر باجر, كامل ونصف شهر بنصف اجر للاجير الذي قضى في الخدمة مدة ثلاثة اشهر واكثر حتى سنتين. 2- شهر باجر كامل وشهر بنصف اجر لاجير الذي قضى في الخدمة اكثر من سنتين حتى اربع سنوات . 3- شهر ونصف بأجر كامل وشهر ونصف بنصف اجر للاجير الذي قضى في الخدمة اكثر من اربع سنوات حتى ست سنوات . 4- شهران, باجر كامل وشهران بنصف اجر للاجير الذي قضى في الخدمة اكثر من ست سنوات حتى عشر سنوات . 5- شهران ونصف الشهر , باجر كامل وشهران ونصف الشهر بنصف اجر للاجير الذي تفوق خدمته العشر سنوات .