The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 117

Article 117 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 117

­ يمكن ان تكون الكفالة نقدية أو اسنادا على الدولة أو مصرفية أو تجارية أو عقارية. ­

اذا كانت نقدية أو اسنادا على الدولة فتودع في صندوق قصر العدل لقاء ايصال.

­ اذا كانت مصرفية فتتم بابراز سند كفالة صادرة عن المصرف الكفيل اصولا يودع في ملف الدعوى. ويذكر على المحضر التأسيسي تاريخ وروده باليوم والساعة واسم المصرف الكفيل ومقدار المبلغ المثبت في سند الكفالة ورقم هذا السند.

­ اذا كانت الكفالة تجارية فتتم بابراز سند كفالة صادر عن المرجع التجاري شخصا كان ام مؤسسة ام شركة.

يسجل في المحضر التأسيسي لدى قاضي التحقيق اسم الكفيل وعنوانه ومقدار المبلغ المثبت في السند. كما توضع في السجل التجاري اشارة سند الكفالة في ملف الكفيل. ­

اذا كانت الكفالة عقارية فترفق بتقرير خبير محلف يتحدد فيه رقم العقار وموقعه ومساحته وتخمين مفصل لثمنه.

توضع اشارة هذه الكفالة على الصحيفة العينية للعقار.

يحفظ اصل سند الكفالة والتقرير في صندوق قصر العدل. يلحظ ذكرهما في المحضر التأسيسي.

­ لكل من المدعي الشخصي ومن المدعى عليه, ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون, ان يستأنف الشق المتعلق بمقدار الكفالة من قرار تخلية السبيل.

المادة 117 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/117/