The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 117

المادة 117

­ يمكن ان تكون الكفالة نقدية أو اسنادا على الدولة أو مصرفية أو تجارية أو عقارية. ­

اذا كانت نقدية أو اسنادا على الدولة فتودع في صندوق قصر العدل لقاء ايصال.

­ اذا كانت مصرفية فتتم بابراز سند كفالة صادرة عن المصرف الكفيل اصولا يودع في ملف الدعوى. ويذكر على المحضر التأسيسي تاريخ وروده باليوم والساعة واسم المصرف الكفيل ومقدار المبلغ المثبت في سند الكفالة ورقم هذا السند.

­ اذا كانت الكفالة تجارية فتتم بابراز سند كفالة صادر عن المرجع التجاري شخصا كان ام مؤسسة ام شركة.

يسجل في المحضر التأسيسي لدى قاضي التحقيق اسم الكفيل وعنوانه ومقدار المبلغ المثبت في السند. كما توضع في السجل التجاري اشارة سند الكفالة في ملف الكفيل. ­

اذا كانت الكفالة عقارية فترفق بتقرير خبير محلف يتحدد فيه رقم العقار وموقعه ومساحته وتخمين مفصل لثمنه.

توضع اشارة هذه الكفالة على الصحيفة العينية للعقار.

يحفظ اصل سند الكفالة والتقرير في صندوق قصر العدل. يلحظ ذكرهما في المحضر التأسيسي.

­ لكل من المدعي الشخصي ومن المدعى عليه, ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون, ان يستأنف الشق المتعلق بمقدار الكفالة من قرار تخلية السبيل.

المادة 117 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/117/