The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 120

Article 120 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 120

اذا استجدت, بعد تخلية سبيل المدعى عليه, اسباب هامة توجب توقيفه مجددا فلقاضي التحقيق ان يصدر قرارا بتوقيفه بعد استطلاع راي النيابة العامة. اذا كان قرار اخلاء سبيله قد صدر عن الهيئة الاتهامية عند فسخها قرار قاضي التحقيق برد الطلب فعلى قاضي التحقيق ان يرفع ملف الدعوى الى الهيئة الاتهامية لتتخذ موقفا من قراره القاضي بتوقيف المدعى عليه مجددا.

غير ان ذلك لا يوقف تنفيذ قراره.

اذا قضت الهيئة الاتهامية بفسخ قراره فتخلي سبيل المدعى عليه.

المادة 120 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/120/