The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 121

Article 121 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 121

بعد ان ينهي قاضي التحقيق اعمال التحقيق يحيل الملف الى النيابة العامة لتبدي فيه مطالعتها النهائية.

على النيابة العامة ان تبدي خلال اسبوع على الاكثر.

اذا طلبت النيابة العامة التوسع في التحقيق فعليها ان تحدد النواقص والاعمال التحقيقية التي تراها ضرورية. لقاضي التحقيق ان ينفذ طلبها أو ان يرفضه.

اذا رفضه فعليه ان يعلل اسباب الرفض .

للنيابة العامة ان تستأنف قرار الرفض .

اذا فسخته الهيئة الاتهامية فلها ان تتصدى لموضوع الطلب أو ان تحيل ملف الدعوى الى قاضي التحقيق الاول لمتابعة التحقيق أو ليودعه قاضي تحقيق آخر.

اما اذا صدقته فتعيد الملف اليه ليصدر قرار الظن بعد ان تبدي النيابة العامة مطالعتها النهائية.

المادة 121 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/121/