The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 125

Article 125 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 125

اذا اعتبر قاضي التحقيق ان الفعل الذي حقق فيه من نوع الجناية فيصدر قرارا يعرض فيه وقائع القضية والادلة المتوافرة فيها والوصف القانوني الذي ينطبق عليها.

يحيل الملف الى النيابة العامة لتودعه الهيئة الاتهامية بوصفها صاحبة سلطة الاتهام.

اذا قرر قاضي التحقيق ان الوصف الجنائي المدعى به لا ينطبق على الوقائع المتوافرة في القضية وانما ينطبق عليها وصف جنحي فللنائب العام ان يستأنف قراره.

ليس للمدعي الشخصي حق استئناف هذا القرار.

المادة 125 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/125/