The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 125

المادة 125

اذا اعتبر قاضي التحقيق ان الفعل الذي حقق فيه من نوع الجناية فيصدر قرارا يعرض فيه وقائع القضية والادلة المتوافرة فيها والوصف القانوني الذي ينطبق عليها.

يحيل الملف الى النيابة العامة لتودعه الهيئة الاتهامية بوصفها صاحبة سلطة الاتهام.

اذا قرر قاضي التحقيق ان الوصف الجنائي المدعى به لا ينطبق على الوقائع المتوافرة في القضية وانما ينطبق عليها وصف جنحي فللنائب العام ان يستأنف قراره.

ليس للمدعي الشخصي حق استئناف هذا القرار.

المادة 125 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/125/