المادة 125
اذا اعتبر قاضي التحقيق ان الفعل الذي حقق فيه من نوع الجناية فيصدر قرارا يعرض فيه وقائع القضية والادلة المتوافرة فيها والوصف القانوني الذي ينطبق عليها.
يحيل الملف الى النيابة العامة لتودعه الهيئة الاتهامية بوصفها صاحبة سلطة الاتهام.
اذا قرر قاضي التحقيق ان الوصف الجنائي المدعى به لا ينطبق على الوقائع المتوافرة في القضية وانما ينطبق عليها وصف جنحي فللنائب العام ان يستأنف قراره.
ليس للمدعي الشخصي حق استئناف هذا القرار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930, article 32, 07/02/1930
مادة 32: استبدل نص المادة 125 المعدلة من قانون اصول المحاكمات الجزائية بالاحكام الآتية: اذا تحقق ان الجرم من شأنه ان يستوجب عقوبة فيحيل قاضي التحقيق الظنين الى المحكمة
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.