The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 154

Article 154 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 154

اذا رأى القاضي المنفرد ان الدعوى, في الجنحة المشهودة, غير جاهزة للحكم فيقرر ارجاءها الى موعد آخر لا يتجاوز العشرة ايام. له ان يخلي سبيل المدعي عليه تلقائيا عند عدم وجود ادعاء شخصي او بناء على استدعاء منه, بكفالة أو بدونها, اذا وجد ان لا ضرورة لاستمرار توقيفه شرط ان يتخذ المدعى عليه المخلى سبيله محل اقامة له في البلدة أو المدينة التي يقع فيها مركز القاضي المنفرد.

يمكنه, في هذه الحالة, ان يقرر منعه من السفر اذا راى ضرورة لذلك لمدة لا تتجاوز الشهرين.

اذا استدعى المدعى عليه تخلية سبيله فتبلغ نسخة عن استدعائه الى المدعي الشخصي فى محل اقامته الحقيقي ضمن دائرة القاضي المنفرد أو محل اقامته المختار فيها, فيبدي ملاحظاته عليه في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه.

يتخذ القاضي المنفرد قراره اما باجابة الطلب أو برفضه في خلال مهلة مماثلة.

لكل من المدعي الشخصي ومن المدعى عليه ان يستأنف قرار القاضي المنفرد امام محكمة الاستئناف خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه اياه.

للنيابة العامة ان تستأنفه في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.

المادة 154 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/154/