The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 177

Article 177 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 177

اذا اعلن القاضي المنفرد عدم اختصاصه, لكون الفعل المدعى به من نوع الجناية, فيحيل ملف الدعوى الى النيابة العامة.

له ان يصدر مذكرة توقيف في حق المدعى عليه اذا كانت الدعوى قد اقيمت مباشرة امامه.

اما اذا كانت قد احيلت اليه بموجب ادعاء النيابة العامة أو استنادا لقرار ظني فيكتفي باعلان عدم صلاحيته وباحالة الدعوى الى النيابة العامة.

المادة 177 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/177/