المادة 177
اذا اعلن القاضي المنفرد عدم اختصاصه, لكون الفعل المدعى به من نوع الجناية, فيحيل ملف الدعوى الى النيابة العامة.
له ان يصدر مذكرة توقيف في حق المدعى عليه اذا كانت الدعوى قد اقيمت مباشرة امامه.
اما اذا كانت قد احيلت اليه بموجب ادعاء النيابة العامة أو استنادا لقرار ظني فيكتفي باعلان عدم صلاحيته وباحالة الدعوى الى النيابة العامة.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.