The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 180

Article 180 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 180

عند الشروع في المحاكمة يتلو الكاتب ادعاء النيابة العامة أو قرار الظن أو يلخص الوقائع الواردة في الشكوى المباشرة وما ورد من ادلة في حق المدعى عليه.

يستمع القاضي الى اقوال المدعي الشخصي أو وكيله.

بعدها يستجوب المدعى عليه بحضور وكيله المحامي اذا كان قد عين محاميا لمعاونته في الدعوى.

اذا رفض المدعى عليه الاجابة والتزم الصمت فلا يحق للقاضي أو المدعي ان يكرهه على الكلام. لا يجوز للقاضي ان يتخذ من صمته قرينة لادانته.

المادة 180 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/180/