The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 180

المادة 180

عند الشروع في المحاكمة يتلو الكاتب ادعاء النيابة العامة أو قرار الظن أو يلخص الوقائع الواردة في الشكوى المباشرة وما ورد من ادلة في حق المدعى عليه.

يستمع القاضي الى اقوال المدعي الشخصي أو وكيله.

بعدها يستجوب المدعى عليه بحضور وكيله المحامي اذا كان قد عين محاميا لمعاونته في الدعوى.

اذا رفض المدعى عليه الاجابة والتزم الصمت فلا يحق للقاضي أو المدعي ان يكرهه على الكلام. لا يجوز للقاضي ان يتخذ من صمته قرينة لادانته.

المادة 180 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/180/