The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 235

Article 235 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 235

يجب ان يدون في محضر المحاكمة, في مستهل كل جلسة, اسماء كل من رئيس المحكمة ومستشاريها وممثل النيابة العامة والكاتب وساعة افتتاح الجلسة وان يوقع هؤلاء ما خلا ممثل النيابة العامة, على المحضر في نهاية كل جلسة.

اذ أغفل احدهم التوقيع كانت الجلسة باطلة.

تدون في المحضر جميع اجراءات التحقيق والمحاكمة. يملي الرئيس على الكاتب ما يجب تدوينه.

المادة 235 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/235/