The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 236

Article 236 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 236

يعد النائب العام قائمة بشهود الحق العام ويتولى تبليغ المتهم صورة عنها وعن قرار الاتهام.

بعد انجاز معاملة التبليغ ترسل النيابة العامة ملف الدعوى الى محكمة الجنايات بعد ان تأمر باحضار المتهم الموقوف الى محل التوقيف الكائن لديها.

ان المحاكمة التي تجري دون شهود الحق العام تكون, والحكم الصادر بنتيجتها, عرضة للابطال.

المادة 236 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/236/