The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 262

Article 262 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 262

عند الادعاء بشهادة الزور, على الوجه المبين في المادة السابقة, يكون لكل من ممثل النيابة العامة والمدعى الشخصي والمتهم ان يطلب ارجاء الجلسة في الدعوى الاصلية الى حين الفصل في دعوى شهادة الزور. تبت المحكمة في الطلب.

كما يعود لها ان تقرر ذلك من تلقاء نفسها.

المادة 262 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/262/