The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 34

Article 34 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 34

اذا استلزمت طبيعة الجريمة أو آثارها الاستعانة بخبير او اكثر لجلاء بعض المسائل التقنية أو الفنية فيعين النائب العام الخبير المختص ويحدد مهمته بدقة.

­ اذا كانت حالة المجني عليه تستلزم المعاينة الطبية أو التشريح فيستدعي النائب العام الطبيب الشرعي أو الطبيب المختص ويكلفه بالمهمة المطلوب تنفيذها بدقة ووضوح.

­ لا يباشر الخبير أو الطبيب مهمته الا بعد ان يحلف اليمين بان يقوم بها وفق ما يفرضه الضمير والشرف.

­ لا يحق له ان يتجاوز المهمة المحددة له.

بعد ان ينجزها يضع تقريرا يذكر فيه المرجع الذي عينه والمهمة المحددة له والاجراءات التي قام بها والنتيجة التي خلص اليها.

المادة 34 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/34/