The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 34

المادة 34

اذا استلزمت طبيعة الجريمة أو آثارها الاستعانة بخبير او اكثر لجلاء بعض المسائل التقنية أو الفنية فيعين النائب العام الخبير المختص ويحدد مهمته بدقة.

­ اذا كانت حالة المجني عليه تستلزم المعاينة الطبية أو التشريح فيستدعي النائب العام الطبيب الشرعي أو الطبيب المختص ويكلفه بالمهمة المطلوب تنفيذها بدقة ووضوح.

­ لا يباشر الخبير أو الطبيب مهمته الا بعد ان يحلف اليمين بان يقوم بها وفق ما يفرضه الضمير والشرف.

­ لا يحق له ان يتجاوز المهمة المحددة له.

بعد ان ينجزها يضع تقريرا يذكر فيه المرجع الذي عينه والمهمة المحددة له والاجراءات التي قام بها والنتيجة التي خلص اليها.

المادة 34 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/34/