المادة 347
اذا كان الفعل المسند الى القاضي, ايا كانت درجته من نوع الجناية فيعين الرئيس الاول لمحكمة التمييز قاضيا من درجة المدعى عليه على الاقل ليقوم بالتحقيق معه. يتولى النائب العام التمييزي وظيفة الادعاء العام واستعمال الدعوى العامة.
اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded
Article 347 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.
اذا كان الفعل المسند الى القاضي, ايا كانت درجته من نوع الجناية فيعين الرئيس الاول لمحكمة التمييز قاضيا من درجة المدعى عليه على الاقل ليقوم بالتحقيق معه. يتولى النائب العام التمييزي وظيفة الادعاء العام واستعمال الدعوى العامة.
المادة 347 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/347/