The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 348

Article 348 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 348

اذا اقتضى الامر توقيف القاضي المدعى عليه بجناية فيصدر القاضي المكلف بالتحقيق معه مذكرة التوقيف في حقه.

غير انها لا تكون نافذة الا بعد موافقة الرئيس الاول لدى محكمة التمييز عليها.

يتم توقيف القاضي في مكان خاص يحدده النائب العام العام التمييزي.

المادة 348 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/348/