The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 36

Article 36 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 36

على النائب العام ان يتوقف عن متابعة تحقيقاته في الجريمة المشهودة عند حضور قاضي التحقيق وأن يسلمه المحاضر التي نظمها والمواد التي ضتبها ما خلا منها تلك التي لا تتعلق بالجريمة والتي صار ضبطها لكونها ممنوعة بطبيعتها.

عليه ان يدعي امامه بالجريمة المرتكبة في حق من توافرت الادلة أو الشبهات حول اسهامه في ارتكابها.

اذا انقضت مهلة الحالة المشهودة دون ان يحضر قاضي التحقيق فعلى النائب العام ان ينهي تحقيقاته فيها ويحيل الاوراق الى قاضي التحقيق مشفوعة بادعائه.

المادة 36 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/36/