The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 36

المادة 36

على النائب العام ان يتوقف عن متابعة تحقيقاته في الجريمة المشهودة عند حضور قاضي التحقيق وأن يسلمه المحاضر التي نظمها والمواد التي ضتبها ما خلا منها تلك التي لا تتعلق بالجريمة والتي صار ضبطها لكونها ممنوعة بطبيعتها.

عليه ان يدعي امامه بالجريمة المرتكبة في حق من توافرت الادلة أو الشبهات حول اسهامه في ارتكابها.

اذا انقضت مهلة الحالة المشهودة دون ان يحضر قاضي التحقيق فعلى النائب العام ان ينهي تحقيقاته فيها ويحيل الاوراق الى قاضي التحقيق مشفوعة بادعائه.

المادة 36 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/36/