The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 364

Article 364 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 364

بعد اكتمال التحقيقات تبدي النيابة العامة التمييزية المطالعة في الاساس .

يقرر المحقق العدلي, بنتيجة تدقيقه في التحقيقات واوراق الدعوى, اما منع المحاكمة عن المدعى عليه واما اتهامه واحالته على المجلس العدلي. تراعى في قرار الاتهام الصادر عن المحقق العدلي الاصول التي تنظم وضع مضبطة الاتهام من قبل الهيئة الاتهامية.

على المحقق العدلي ان يصدر مذكرة القاء قبض في حق المتهم.

ان اغفل اصدارها فعليه, بناء على طلب النائب العام التمييزي, ان يصدرها ولو بعد رفع يده عن الدعوى.

اذا كان قد توفى او تعذر عليه ذلك فعلى رئيس المجلس العدلي ان يصدر مذكرة القاء قبض في حق المتهم عند البدء بمحاكمته.

المادة 364 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/364/