The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 366

Article 366 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 366

Amended 15/12/2005

(عدلت بموجب قانون 711/2005 )

تجري المحاكمة أمام المجلس العدلي، وجاهية كانت أم غيابية، وفقا لأصول المحاكمة لدى محكمة الجنايات.

يصدر المجلس حكمه وفقا للأصول ذاتها.

لا تقبل أحكام المجلس العدلي أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، باستثناء الاعتراض وإعادة المحاكمة.

إن المجلس العدلي هو المرجع المختص بالنظر في طلب إعادة المحاكمة للأحكام الصادرة عنه

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/12/2005

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/12/2005 · Replaced by قانون رقم 711 تاريخ 09/12/2005, art. 1 · as the amending text publishes it

    تجري المحاكمة أمام المجلس العدلي، وجاهية كانت أم غيابية، وفقا لأصول المحاكمة لدى محكمة الجنايات.

    يصدر المجلس حكمه وفقا للأصول ذاتها.

    لا تقبل أحكام المجلس العدلي أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، باستثناء الاعتراض وإعادة المحاكمة.

    إن المجلس العدلي هو المرجع المختص بالنظر في طلب إعادة المحاكمة للأحكام الصادرة عنه

المادة 366 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/366/