The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

(عدلت بموجب قانون 251/2014 )

يقوم بوظائف الضابطة العدلية تحت اشراف النائب العام لدى محكمة التمييز النواب العامون والمحامون العامون.

يساعد النيابة العامة ويعمل تحت اشرافها في اجراء وظائف الضابطة العدلية كل في حدود اختصاصه المنصوص عليه في هذا القانون وفي القوانين الخاصة به الاتي ذكرهم:

1- المحافظون والقائمقامون.

2 - مدير عام قوى الامن الداخلي وضباط قوى الامن الداخلي والشرطة القضائية والرتباء العاملون في القطاعات الاقليمية ورؤساء مخافر قوى الامن الداخلي.

3 - مدير عام الامن العام وضباط الامن العام ورتباء التحقيق في الامن العام ومدير عام امن الدولة ونائب المدير العام وضباط امن الدولة ورتباء التحقيق في امن الدولة.

4 - مختارو القرى.

5 - قادة السفن البحرية وقادة الطائرات والمركبات الجوية.

6 - ضباط فوج الإطفاء ورؤساء مراكز الدفاع المدني في ما خص الجرائم الواقعة على البيئة.

7 - مراقبو الاحراج ونواطير القرى وحراس المواقع الأثرية المكلفين وفق الأصول في ما خص الجرائم الواقعة على البيئة.

المادة 38 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/38/