المادة 38
(عدلت بموجب قانون 251/2014 )
يقوم بوظائف الضابطة العدلية تحت اشراف النائب العام لدى محكمة التمييز النواب العامون والمحامون العامون.
يساعد النيابة العامة ويعمل تحت اشرافها في اجراء وظائف الضابطة العدلية كل في حدود اختصاصه المنصوص عليه في هذا القانون وفي القوانين الخاصة به الاتي ذكرهم:
1- المحافظون والقائمقامون.
2 - مدير عام قوى الامن الداخلي وضباط قوى الامن الداخلي والشرطة القضائية والرتباء العاملون في القطاعات الاقليمية ورؤساء مخافر قوى الامن الداخلي.
3 - مدير عام الامن العام وضباط الامن العام ورتباء التحقيق في الامن العام ومدير عام امن الدولة ونائب المدير العام وضباط امن الدولة ورتباء التحقيق في امن الدولة.
4 - مختارو القرى.
5 - قادة السفن البحرية وقادة الطائرات والمركبات الجوية.
6 - ضباط فوج الإطفاء ورؤساء مراكز الدفاع المدني في ما خص الجرائم الواقعة على البيئة.
7 - مراقبو الاحراج ونواطير القرى وحراس المواقع الأثرية المكلفين وفق الأصول في ما خص الجرائم الواقعة على البيئة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 251 تاريخ 15/04/2014, article 2, 22/04/2014
يُضاف الى نص المادة (38) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النص الآتي:
«6- ضباط فوج الإطفاء ورؤساء مراكز الدفاع المدني في ما خص الجرائم الواقعة على البيئة.
8- مراقبو الاحراج ونواطير القرى وحراس المواقع الأثرية المكلفين وفق الأصول في ما خص الجرائم الواقعة على البيئة.»
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.