المادة 382
اذا صدر قرار مبرم بعدم وجود التزوير فعلى المحكمة التي استاخرت النظر في الدعوى الاصلية بسبب ادعاء التزوير الطارىء ان تقضي على مدعي التزوير بغرامة تتراوح بين خمسماية ألف ومليون ليرة اضافة الى العطل والضرر.
اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded
Article 382 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.
اذا صدر قرار مبرم بعدم وجود التزوير فعلى المحكمة التي استاخرت النظر في الدعوى الاصلية بسبب ادعاء التزوير الطارىء ان تقضي على مدعي التزوير بغرامة تتراوح بين خمسماية ألف ومليون ليرة اضافة الى العطل والضرر.
المادة 382 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/382/