The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 383

Article 383 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 383

اذا حكم بتزوير مستند عادي فعلى المحكمة ان تقضي بابطاله وباتلافه.

اذا حكم بتزوير مستند رسمي تزويرا كاملا أو جزئيا فعلى المحكمة التي تبت في دعوى التزوير ان تقضي بابطال مفعول المستند أو باعادته الى حاله الاصلية بشطب ما أضيف اليه أو باثبات ما حذف منه.

يذيل المستند في هذه الحال بخلاصة عن حكم المحكمة.

تعاد الاوراق التي اتخذت مدارا للمقابلة والمطابقة الى مصادرها.

المادة 383 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/383/