The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 382

المادة 382

اذا صدر قرار مبرم بعدم وجود التزوير فعلى المحكمة التي استاخرت النظر في الدعوى الاصلية بسبب ادعاء التزوير الطارىء ان تقضي على مدعي التزوير بغرامة تتراوح بين خمسماية ألف ومليون ليرة اضافة الى العطل والضرر.

المادة 382 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/382/