المادة 382
اذا صدر قرار مبرم بعدم وجود التزوير فعلى المحكمة التي استاخرت النظر في الدعوى الاصلية بسبب ادعاء التزوير الطارىء ان تقضي على مدعي التزوير بغرامة تتراوح بين خمسماية ألف ومليون ليرة اضافة الى العطل والضرر.
اصول المحاكمات الجزائية In force
اذا صدر قرار مبرم بعدم وجود التزوير فعلى المحكمة التي استاخرت النظر في الدعوى الاصلية بسبب ادعاء التزوير الطارىء ان تقضي على مدعي التزوير بغرامة تتراوح بين خمسماية ألف ومليون ليرة اضافة الى العطل والضرر.
المادة 382 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/382/