المادة 392
يرفع طلب العفو الخاص عن عقوبة الاعدام الى رئيس الجمهورية مباشرة أو بواسطة وزير العدل بموجب استدعاء يوقعه المحكوم عليه أو وكيله أو احد افراد عائلته.
يعفى الاستدعاء من رسم الطابع ومن الرسم القضائي.
اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded
Article 392 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.
يرفع طلب العفو الخاص عن عقوبة الاعدام الى رئيس الجمهورية مباشرة أو بواسطة وزير العدل بموجب استدعاء يوقعه المحكوم عليه أو وكيله أو احد افراد عائلته.
يعفى الاستدعاء من رسم الطابع ومن الرسم القضائي.
المادة 392 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/392/