المادة 393
عند انبرام حكم بالاعدام يحيل وزير العدل ملف الدعوى مشفوعا بتقرير النائب العام التمييزي على مجلس القضاء الاعلى الذي يبدي رأيه في انفاذ العقوبة أو ابدالها بغيرها في خلال عشرة ايام على الاكثر.
اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded
Article 393 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.
عند انبرام حكم بالاعدام يحيل وزير العدل ملف الدعوى مشفوعا بتقرير النائب العام التمييزي على مجلس القضاء الاعلى الذي يبدي رأيه في انفاذ العقوبة أو ابدالها بغيرها في خلال عشرة ايام على الاكثر.
المادة 393 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/393/